السيد أحمد الموسوي الروضاتي

208

إجماعات فقهاء الإمامية

والفاسق سفيه ، وأيضا قوله تعالى : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فاسترط الرشد ، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ، ومن وصف بذلك لم يوصف بالرشد ، لتنافي الصفتين ، وأيضا فلا خلاف في جواز دفع المال إليه مع اجتماع العدالة وإصلاح المال ، وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد الأمرين دليل . وإذا اجتمع الأمران معا جاز على كل حال ، فإن ارتفع الحجر ثم صار مبذرا مضيعا ، أعيد الحجر عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالمبذر سفيه وغير رشيد بلا خلاف . . . غنية النزوع / فصل في الصلح * الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال وهو جائز مع الإنكار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 254 : فصل في الصلح : الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق ، وهو جائز مع الإنكار ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ . . . * لا ينفرد أحد بملك شيء من القرار والهواء * إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 254 : فصل في الصلح : والشوارع على الإباحة يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة ، فإن أشرع جناحا وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه ، لأن الطريق حق لجميعهم ، فإذا أنكر أحد لم يجز أن يغصب على حقه ، وأيضا فلا خلاف أنه لا ينفرد بملك شيء من القرار والهواء ، والبناء تابع له ، وأيضا فلو سقط ما أشرعه على إنسان فقتله ، أو مال فأتلفه ، للزمه الضمان بلا خلاف ، ولو كان يملك ذلك لما لزمه . * السكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم * السكة غير النافذة إذا أذن أرباب الدور فيها لأحدهم بإشراع جناح كان لهم الرجوع فيه * السكة غير النافذة إذا صالح أرباب الدور فيها أحدهم بإشراع جناح بعوض لم يصح * السكة غير النافذة لا يجوز لأرباب الدور فيها منع أحدهم من فتح كوة في حائطه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 254 ، 255 : فصل في الصلح :